الشيخ محمد اليعقوبي

39

الرسالة الإستفتائية (1430ه-)

واسطتهم إلى هذا الميت قد مات في حياته ووجد لهذا الميت ولد مباشر لأنه أقرب منهم ، والأقرب يمنع الأبعد من الميراث . ولكن قد ثبت بموجب أدلة كثيرة رصينة إمكان القول باستحقاق هؤلاء الأحفاد والأسباط من جدهم شيئاً ما من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد بنحو من الأنحاء ، وقد نُشر البحث مفصلًا في كتاب مستقل بأذن الله تعالى ، وخلاصة نتائج البحث هي : يجب على من مات له ولد أو بنت في حياته ، وله منهما أحفاد أو أسباط مع أولاد